Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 21

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. السهو
  3. إمام نسي التشهد الأول فسبح له الجماعة بعد أن قام فأكمل صلاته وسجد للسهو

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩٦٧٣)

س٢: إذا كنت إماما في مسجد ولم أجلس للتشهد الأول وسبح لي الجماعة وأنا قد استتممت قائما وأكملت الصلاة وسجدت للسهو قبل التسليم هل عملي هذا صحيح أم لا؟

ج٢: التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة فإذا تركه الإمام نسيانا فإن ذكره أو نبهه المأمومون على تركه قبل أن يستتم قائما وجب عليه الرجوع إليه وجاء به فإن استتم قائما كره في حقه أن يرجع ولو سبح به المأمومون وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع للتشهد الأول؛ لأنه تلبس بركن ثان وهو شروعه في

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 21 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.