Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 35

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. السهو
  3. إذا سهى عن سجدة في الركعة الأخيرة فإنه يأتي بها وما بعدها ويسجد للسهو

ونسي الثانية وفي التشهد نبهه أحد المصلين بالسجدة ولكن الإمام سجد سجدتين وأصبح له ثلاث سجدات فماذا يفعل قبل السلام؛ لأن المصلين أصبحوا في شكوك هل يعيدون الصلاة أم لا؟

ج: الواجب على هذا الإمام الذي ترك السجدة الثانية من الركعة الأخيرة نسيانا أن يأتي بهذه السجدة التي نسيها فقط بعد أن نبهه المأمومون في التشهد الأخير ثم يتشهد التشهد الأخير بعد إعادة تلك السجدة ولا يعتد بالتشهد الذي أتى به قبلها؛ لأن الترتيب بين أفعال الصلاة ركن من أركانها ثم يسجد سجود السهو، وحيث إن الإمام أتى بسجدتين بعد أن نبهه المأمومون على ترك السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة فإن قصد الإمام بهما سجود السهو ليجبر بهما تلك السجدة التي نسيها فإن صلاته وصلاة من خلفه باطلة لفقدها ركنا من أركانها وهي السجدة الثانية من الركعة الأخيرة، والركن لا يسقط بتركه سهوا ولا عمدا ولا ينجبر بسجود السهو وعليهم جميعا إعادة الصلاة كاملة، وكذلك الحال إن قصد بتلك السجدتين إعادة سجدتي الركعة الأخيرة ولم يأت بالتشهد الأخير بعدهما فإن صلاته وصلاة من خلفه باطلة لفقدها ركنا من أركانها وهو التشهد الأخير، إذ التشهد الذي أتى به الإمام قبل تلك السجدتين لا يعتد به، ونظرا لطول الفصل بين سلام الإمام دون إعادة التشهد الأخير فإن على

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 35 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.