Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 36

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. السهو
  3. قام يقضى ما فاته فإذا الإمام يسجد سجود السهو فماذا يفعل

الفتوى رقم (٢٠٢٠٩)

س١: كنت أصلي صلاة الظهر مع الجماعة، ولقد وصلت بهم في الركعة الثالثة، وعند انتهاء الإمام من الصلاة سلم، فقمت لأتمم ما فاتني، وعندما استقمت واقفا إذا بالإمام يسجد سجود السهو، وأنا واقف لأقضي ما فاتني. في هذه الحالة ماذا أفعل؟

ج١: إذا قمت تقضي ما فاتك من الصلاة واستتممت قائما ثم سجد الإمام للسهو، فإنك تستمر في قضاء ما فاتك، ولا تجلس لتسجد مع الإمام سجود السهو؛ لأنك إذا شرعت في الركعة لا يجوز لك الرجوع في هذه الحالة، وعليك أن تسجد للسهو بعد قضاء ما فاتك، والأفضل أن يكون سجودك قبل السلام.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 36 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.