Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 43

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. السهو
  3. إذا سهى إمام وترك الركعة الرابعة ونبه ولم يأت بها وجب على المأمومين الإتيان بها

الفتوى رقم (١٦٢٠٣)

س: صلى بنا إمام المسجد في صلاة رباعية ونحن من ورائه فجلس الجلسة الأولى ثم ألحق ركعة واحدة وجلس فسبح المأمومون فلم ينتبه وسلم فهل الجماعة ملزمون بإتمام الرابعة بعده وإلا لهم متابعة الإمام ويعيدون الصلاة؟

ج: إن الإمام والمأموم كل منهم ملزم بالإتيان بالركعة الرابعة إتماما للصلاة، فعلى الإمام القيام للإتيان بالركعة الرابعة وذلك بأن يتجه إلى القبلة وهو جالس ثم يقوم للإتيان بالركعة وعلى المأمومين متابعته وعدم الانفراد عنه، ثم يسجد بهم سجدتي السهو، فإن لم يقم الإمام بعد تنبيههم له قاموا وأتموا صلاتهم ثم سلموا ولا شيء عليهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … عبد الله بن غديان … صالح الفوزان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 43 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.