Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 60

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. صلاة التطوع
  3. صلاة الوتر
  4. إذا لم يوتر قبل طلوع الفجر هل يوتر قبل صلاة الفجر

الليل ضحى ويشفع الوتر بركعة، فإن كان من عادته أن يصلي في الليل خمسا فإنه يصلي ستا يسلم من كل ركعتين وإن اعتاد أن يصلي إحدى عشرة ركعة فإنه يصلي اثنتي عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين وهكذا؛ لما ثبت عن عائشة ﵂ قالت: «كان النبي ﷺ إذا شغله عن وتره نوم أو مرض صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة (¬١) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 60 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.