Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 61

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. صلاة التطوع
  3. صلاة الوتر
  4. أقل الوتر وأكثره

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٢٠٠٨٨)

س٤: شخص بعدما يصلي العشاء يصلي ركعتين ثم يصلي ركعتي الشفع ثم يذهب إلى البيت ثم يأتي بعد منتصف الليل يصلي ركعتي تهجد ثم يوتر بركعة واحدة فهل هذا يجوز؟

ج٤: أقل الوتر ركعة ولا حد لأكثره فمن أوتر بركعة واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة أو أكثر فإن ذلك جائز والأمر فيه سعة، وما ذكرته في سؤالك من ابتداء هذا الشخص صلاة الليل بركعتين ثم يصلي ركعتين بعد منتصف الليل ثم يوتر بواحدة فذلك جائز بل هو أفضل لقول النبي ﷺ: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا (¬١) » متفق عليه ولقوله ﷺ: «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى (¬٢) » متفق عليه ولقوله ﷺ: «من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل (¬٣) » رواه الإمام مسلم، والأفضل أن يصلي الوتر إحدى

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 61 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.