السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٢١١)
س١: امرأة صلت العشاء ولم توتر قصد قيام جزء من الليل ولما كان الثلث الأخير من الليل حاضت فهل تقضي وترها الذي تركته أم لا؟ مع العلم أن الرسول ﷺ لم يترك سنتي الفجر والوتر أبدا لا في الحضر ولا في السفر؟
ج١: من هدي النبي ﷺ أنه كان إذا فاته الوتر من الليل لمرض أو نوم قضاه نهارا قبل الزوال شفعا، فإذا أخر الإنسان قضاء الوتر