Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 64

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. صلاة التطوع
  3. صلاة الوتر
  4. إذا حاضت المرأة قبل أن توتر هل تقضي الوتر بعد الطهر

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٢١١)

س١: امرأة صلت العشاء ولم توتر قصد قيام جزء من الليل ولما كان الثلث الأخير من الليل حاضت فهل تقضي وترها الذي تركته أم لا؟ مع العلم أن الرسول ﷺ لم يترك سنتي الفجر والوتر أبدا لا في الحضر ولا في السفر؟

ج١: من هدي النبي ﷺ أنه كان إذا فاته الوتر من الليل لمرض أو نوم قضاه نهارا قبل الزوال شفعا، فإذا أخر الإنسان قضاء الوتر

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 64 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.