Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 69

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. صلاة التطوع
  3. صلاة الوتر
  4. صلاة الوتر جهرا

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٠٢٤)

س١: هل يجوز للإنسان أن يصلي الشفع والوتر جهرا؟

ج١: يجوز الجهر والإسرار بالقراءة في صلاة الشفع والوتر والجهر أفضل إذا لم يتأذ أحد؛ لأن ذلك من صلاة الليل وصلاة الليل يشرع الجهر فيها بالقراءة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 69 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.