Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 71

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. صلاة التطوع
  3. صلاة الوتر
  4. هل القنوت في صلاة الفجر أو الوتر

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٩٨٨)

س١: أين يستحب القنوت في صلاة الفجر أم في صلاة الوتر وهل حقيقة الوتر هي جهر أم سر؟

ج١: القنوت يستحب في الوتر وأما صلاة الفجر فلا يشرع القنوت فيها إلا في النوازل؛ لأن المحفوظ عنه ﷺ أنه لم يفعله إلا في النوازل وهذا قول جمهور أهل العلم وهو الصحيح، وإذا قنت وحده في الوتر أسر وإن كان إماما جهر به ليؤمن عليه المأموم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 71 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.