السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩١٧٦)
س٢: هل يجور أن يصلي إمام صلاة التراويح من المصحف فيقرأ نصف جزء على المصلين ثم بعد انتهاء صلاة التراويح يجلس
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩١٧٦)
س٢: هل يجور أن يصلي إمام صلاة التراويح من المصحف فيقرأ نصف جزء على المصلين ثم بعد انتهاء صلاة التراويح يجلس
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 87 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3471)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.