Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 102

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. صلاة الليل
  3. تحديد أيام لقيام الليل من كل أسبوع

الفتوى رقم (٢٠٠٧٤)

س: نحن مجموعة أخوات اقترحت إحدى الأخوات أن نحدد أياما لقيام الليل من كل أسبوع ومثل زيارة المريض ومن صوم. . . إلخ. . . والتي تقصر ولا تقوم بهذه الأعمال فعليها أن تدفع مبلغا من المال فبعض الأخوات وافقن على هذا الرأي وبعضهن لم يوافقن على هذا حتى يبحثن ويسألن العلماء الموثوق بعلمهم نرجو إفادتنا بهذا؟

ج: إن قيام الليل لا يحدد له ليال معينة ولا يجتمع من أجله إلا في شهر رمضان المبارك، فكل مسلم ومسلمة يشرع له أن يقوم من الليل ما تيسر له في بيته لما في الحديث: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة (¬١) » وتغريم من لم يحضر هذا الاجتماع شيئا من المال حرام؛ لأنه أكل للمال بالباطل ولأنه اجتماع غير مشروع.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 102 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.