Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 105

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. صلاة الليل
  3. صلاة القيام جماعة في غير رمضان

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٥٥٢٨)

س٢: يوجد في منطقتنا مسجد وضع إعلان يدعو فيه المصلين إلى أنه سوف تقام صلاة الليل (صلاة القيام) في يوم معين من الأسبوع وفي وقت معين فهل هذا العمل جائز أم لا مع ذكر الدليل؟

ج٢: صلاة القيام لا تشرع جماعة إلا في رمضان لورود السنة بذلك وما عدا شهر رمضان فإن قيام الليل يشرع فرادى ولو فعل بعض الأحيان جماعة من غير تخصيص ليلة بعينها وبدون إعلان عن ذلك فلا بأس؛ لفعله ﷺ مع بعض أصحابه بعض الأحيان، وأما تخصيص ليلة لفعل القيام جماعة والإعلان عن ذلك فهذا بدعة يجب النهي عنه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 105 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.