Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 109

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. صلاة الليل
  3. التهجد بعد الأذان الأول

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٣٢٧)

س١: من السنة هناك أذانان لصلاة الفجر فهل بعد الأذان الأول تجوز الصلاة؟

ج١: يجوز لمن سمع الأذان الأول لصلاة الفجر أن يتنفل ما شاء حتى يدخل وقت الفجر بطلوع الفجر الثاني فإذا أذن المؤذن الأذان الثاني لصلاة الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر لما رواه عبد الله بن عمر ﵄ عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر (¬١) » أخرجه الإمام أحمد في (المسند) وأبو داود والترمذي وغيرهم وقال الترمذي: هو ما أجمع عليه أهل العلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 109 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.