Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 125

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. السنن الرواتب
  3. الراتبة بعد الظهر

الفتوى رقم (٢٠١٦٢)

س: أصلي قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا وفي بعض الأحيان أصلي عشرا قبل الظهر وعشرا بعد الظهر، هل هذا يجوز؟ أفيدوني أفادكم الله.

ج: المشروع في السنة الراتبة لصلاة الظهر أن تصلي أربعا قبل الظهر بعد الأذان لها وركعتين بعدها، ويدل لذلك ما صح عن النبي ﷺ من حديث عائشة ﵂ أنها قالت: «كان النبي ﷺ لا يدع أربعا قبل الظهر (¬١) » الحديث أخرجه البخاري في (صحيحه) والإمام أحمد في (مسنده) والنسائي، وفي رواية للترمذي بإسناد حسن: «أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها (¬٢) » ومن صلى أربعا بعد الظهر وأربعا قبلها كان أفضل لما روى الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربع بإسناد حسن عن أم حبيبة ﵂ عن النبي ﷺ قال: «من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار (¬٣) » فينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يحافظ على

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 125 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.