Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 133

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. السنن الرواتب
  3. المسافر هل يصلي الراتبة

السؤال السادس من الفتوى رقم (١٨٠٨٣)

س ٦: هل المسافر تلزمه السنن الراتبة؟

ج ٦: المسافر الذي يقصر الصلاة لا تشرع له السنن الرواتب؛ لأن النبي ﷺ لم يكن يفعلها إذا قصر الصلاة في السفر لما ثبت عن عمر ﵁ أنه قال: «صحبت رسول الله ﷺ فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله» . . . . . . .) متفق عليه، أما راتبة الفجر فكان ﷺ لا يتركها لا حضرا ولا سفرا وهكذا الوتر والتهجد بالليل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 133 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.