Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 140

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. تحية المسجد
  3. إذا خرج من المسجد للوضوء وعاد هل يصلي ركعتين

عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي (¬١) » . قال أبو عبد الله: دف نعليك يعني تحريك أخرجه البخاري في (صحيحه ج ٢ ص ٤٨) ويجوز له أن يتنفل بما شاء من النوافل زيادة على ذلك في غير أوقات النهي لقوله ﷺ: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى (¬٢) » رواه الخمسة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 140 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.