Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 151

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. صلاة الضحى
  3. صلاة الضحى للمسافر

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩١٣٦)

س٢: هل يصح أن أصلي الضحى لو سافرت إلى إحدى الدول العربية وبقيت فيها مدة؟

ج٢: تستحب صلاة الضحى وأقلها ركعتان للمسافر وغيره ووقتها بعد ارتفاع الشمس، إلى توسطها في كبد السماء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 151 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.