Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 161

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. سجود التلاوة
  3. سجود التلاوة على غير طهارة

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٧٧٦٣)

س ٢: قد كنت أسمع القرآن وعندما أصل عند سجدة لم أسجد لأني لست على طهارة؟ فما هو الحكم؟

ج ٢: تستحب سجدة التلاوة للقارئ والمستمع، لكن المستمع لا يسجد حتى يسجد القارئ، ولا بأس بسجود التلاوة والإنسان على غير طهارة على الصحيح من قولي العلماء؛ لأنه لم يعرف عن النبي أنه أمر بالطهارة لسجود التلاوة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 161 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.