Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 163

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. سجود التلاوة
  3. إمام قبل أن يصلي قال للمصلين إنه لن يسجد للتلاوة

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٢٧٧)

س ٢: إمام قبل أن يصلي قال للمصلين إنه لن يسجد للتلاوة ثم كبر وصلى فقرأ الفاتحة ثم جاء بسورة العلق ولم يسجد في آخرها ثم جاء بالبسملة وقرأ بسورة الإخلاص في ركعته الأولى حتى أتم الصلاة، فهل هذا التصرف سليم من الإمام أم كان يجب عليه أن يسجد، وكذلك كان يجب عليه أن يأتي بالسورة التي تلي سورة العلق، وما هو الأفضل؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.

ج ٢: سجود التلاوة ليس واجبا فمن تركه فلا شيء عليه سواء كان إماما أو منفردا، ولا بأس أن يقرأ في الركعة الثانية سورة غير موالية للسورة التي قرأها في الركعة الأولى.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 163 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.