Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 166

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. سجود التلاوة
  3. يقرأ القرآن على مكتبه وإذا بلغ موضع السجود يسجد عليه

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٢٤٨)

س ١: إنني دائما أقرأ القرآن على مكتبتي، وإذا بلغت موضع السجود أسجد عليها، هل يصح ذلك أم أنزل على الأرض؟

ج ١: السجود يكون بوضع الجبهة على الأرض أو ما يكون عليها من فراش ونحوه، وسواء كان سجود التلاوة أو غيره ولا يجزئ السجود بالإيماء إلا للعاجز عن السجود على الأرض.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 166 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.