Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 172

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. أوقات النهي
  3. الأوقات التي لا تصح فيها النافلة

أوقات النهي

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٦٥٢)

س ٩: ما هي الأوقات التي لا تصح فيها النافلة؟

ج ١: الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها هي: من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس، ومن قيام الشمس في وسط السماء حتى تزول، ومن صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ويجوز فعل ذوات الأسباب في وقت النهي في أصح قولي العلماء؛ كصلاة الكسوف، وركعتي الطواف، وتحية المسجد.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نهينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 172 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.