Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 174

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. أوقات النهي
  3. صلاة النوافل بعد الظهر والعصر

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٠٢٤)

س ٢: هل تجوز صلاة النوافل بعد الظهر والعصر أم ماذا؟

ج ٢: تجوز صلاة النوافل بعد الظهر ولا تجوز بعد صلاة العصر؛ لأنه من أوقات النهي، إلا ذوات الأسباب كركعتي الطواف وصلاة الكسوف وتحية المسجد.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 174 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.