Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 187

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. صلاة الجماعة
  3. الصلاة في الاستراحات

وفضلها، ولكن هناك بعض الإخوة يقول: ما دام أننا جماعة فيجوز لنا أن نصلي في مكاننا، مع العلم أن المسجد قريب ويسمع النداء، وذلك بحجة أن التأكيد على الجماعة وليس على المساجد، وأن الأجر حاصل لمن صلى مع الجماعة حتى ولو لم يكن بالمسجد، والمسجد قريب منه، وما حكم الشرع بمن يصوم في رمضان ويترك الصلاة مع الجماعة بالمسجد بحجة أنه يصلي جماعة في الاستراحة، هل يطلق على تارك الصلاة مع الجماعة بالمسجد فاسق عاص، وما هي النصيحة التي يوجهها فضيلتكم لهؤلاء؟ ونرغب أن تكون فتوى توزع على رواد الاستراحات وهل يجوز للمسافر ترك صلاة الجماعة إذا كان في غير بلده؟

ج: يجب على المسلمين أن يصلوا الصلوات الخمس جماعة في المسجد؛ لأن المساجد لم تبن إلا لذلك، ولقول النبي ﷺ: «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر (¬١) » ولأنه ﷺ هم أن يحرق على المتخلفين عن الصلاة في المسجد بيوتهم في النار، ولم يسأل هل كانوا يصلون جماعة في بيوتهم أو لا، ولأنه ﷺ لم يرخص للأعمى الذي لم يجد قائدا يوصله إلى المسجد أن يصلي في بيته، بل أمره بإجابة المؤذن والصلاة في المسجد، وأداء الصلاة جماعة في المسجد هو عمل المسلمين قديما وحديثا.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 187 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.