Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 190

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. صلاة الجماعة
  3. يؤخرون الصلوات الخمس إلى آخر الوقت ولا يؤذنون إلا متأخرين

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٧٤٣)

س١: المسلمون في باكستان يؤخرون الصلوات الخمس إلى آخر الوقت، كما أنهم لا يؤذنون إلا متأخرين، فهل يجوز لي أن أصلي في الوقت الأول وقبل الأذان لأن الصلاة في أول وقتها أفضل، كما تؤدى الصلوات في المملكة العربية السعودية؟

ج١: حثهم على الصلاة في أول الوقت ليحصلوا على الفضيلة والعمل بالسنة، فإن استمروا على التأخير فصل معهم، ولا تصل وحدك؛ لأن الجماعة واجبة مهما أمكن الحصول عليها، ما لم

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 190 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.