Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 192

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. صلاة الجماعة
  3. يترك الصلاة مع الجماعة ولا يصلي في المسجد إلا صلاة الجمعة

السؤال الخامس من الفتوى رقم (٢١٣٦٨)

س٥: أرجو بيان الحكم الشرعي فيمن يترك الصلاة مع الجماعة ولا يصلي في المسجد إلا صلاة الجمعة، بل إن بعضهم لا يصلي إلا يوم العيد مع الجماعة، ولا يصلي في المسجد لا جمعة ولا جماعة، أفتونا في هذه المسألة الخطرة التي تهاون بها بعض المسلمين، وبالأخص بعض الشباب هدانا الله وإياهم لما يرضيه، وجنبنا غضبه وأليم عقابه.

ج٥: صلاة الجماعة واجبة على الأعيان للصلوات الخمس، وللجمعة لقول النبي ﷺ: «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر (¬١) » ، وقوله ﷺ للأعمى الذي جاء يستأذنه في أن يصلي في بيته لما يلقى من المشقة في الذهاب إلى المسجد، فقال له النبي ﷺ: «هل تسمع النداء؟ قال: نعم، قال: فأجب (¬٢) » ، وقد هم ﷺ في أن يحرق على المتخلفين عن الصلاة بيوتهم بالنار.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 192 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.