Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 194

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. صلاة الجماعة
  3. إمام مسجد لا ينهض لصلاة الفجر ويريد أن لا أحد يصلي الفجر في المسجد

هذا الإمام يكتب الحروز ويرقون و. . . فبالله عليكم ما هو ردكم على هذا الإمام؟

ج ٤: يجب على الرجال أن يصلوا الفريضة جماعة في المسجد في وقتها، ويجب على الإمام أن يحافظ على الحضور في الوقت، ويصلي بالناس؛ لأنه راع ومؤتمن ومسئول عن رعيته، وعليه وعلى المصلين التقيد بالسنة في كيفية أداء الصلاة لقول النبي ﷺ: «صلوا كما رأيتموني أصلي (¬١) » وذلك بالعمل بالأحاديث الصحيحة في كيفية صلاته ﷺ.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 194 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.