Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 197

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. صلاة الجماعة
  3. تعدد المصليات في إدارات منفصلة بعضها عن بعض ولكنها متقاربة

الفتوى رقم (١٣٩٧٣)

س: نستفتي سماحتكم عن حكم تعدد المصليات في إدارات منفصلة بعضها عن بعض، ولكنها متقاربة في مبنى واحد وداخل سور واحد، علما أنه يوجد مسجد مخصص للجميع، لا يتسع للمصلين في وقت الظهر فقط، دون بقية الأوقات، فيبقى به مساحة كبيرة تسع جميع المتواجدين في هذه الإدارات، فما حكم تعدد المصليات في تلك الإدارات وفي غير وقت الظهر؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: يجب على المتواجدين في الإدارات التي ذكرتم أن يصلوا في المسجد كل وقت، وإذا كان المسجد لا يتسع لهم وقت الظهر وجب أن يوسع المسجد بما يكفيهم ولو بمظلة بصفة مؤقتة حتى تتم توسعته بصفة لائقة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 197 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.