Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 200

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. صلاة الجماعة
  3. ترك الصلاة في المسجد العام والقيام بالصلاة في بعض الإدارات الحكومية

الفتوى رقم (١٦٩٤٧)

س: يوجد مساجد عامة في بعض الإدارات الحكومية تقام فيها الصلاة جماعة، وخاصة صلاة الظهر، ولكن يوجد بعض الأحيان من يقوم بفرش سجاد في بعض الأقسام من تلك الإدارات، ويقومون بالصلاة في ذلك المصلى المؤقت، علما أن المسجد العام يفي الإدارة، فهل يجوز لهم ترك الصلاة في المسجد العام والقيام بالصلاة في هذه المواقع المؤقتة التي تقام فيها الصلاة مجموعات، وإذا كان المسجد العام لا يستوعب كل منسوبي الإدارة؟ لذا نرجو من فضيلتكم البيان الشافي في ذلك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: لا يجوز لمن كان في الدائرة أن يصلي الفريضة في أقسام الإدارة أو الممرات، وإنما الواجب عليهم التوجه جميعا إلى مسجد الدائرة للصلاة مع الجماعة.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 200 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.