Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 202

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. صلاة الجماعة
  3. صلاة الجماعة لمن لا يسمع صوت المؤذن إلا بالمكرفون

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٩٣٥٠)

س ٤: أسكن في بيت يبعد عن المسجد بحوالي كيلو، وإنني لم أسمع الصوت فيه إلا بواسطة المكرفون، فهل يلزمني الصلاة فيه أم أصلي في المنزل، فأريد من سماحتكم الإجابة عن ذلك والله يحفظكم؟

ج ٤: يجب على من سمع النداء للصلاة أن يجيب المؤذن ما لم يكن لديه عذر شرعي، ويدل لذلك ما رواه أبو هريرة ﵁، عن النبي ﷺ أن رجلا أعمى قال: «يا رسول الله: ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي ﷺ: " هل تسمع النداء بالصلاة؟ " قال: نعم، قال: (فأجب (¬١) » رواه مسلم (كتاب المساجد ١\٤٥٨) ورواه الإمام أحمد (ج ٣ ص ٤٢٣) ، ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بنحوه.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 202 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.