Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 203

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. صلاة الجماعة
  3. المسافة التي ترخص للمصلي بأن لا يذهب إلى المسجد ليصلي صلاة الجماعة

السؤال السادس من الفتوي رقم (١٥٩٢٨)

س ٦: ما هي المسافة التي ترخص للمصلي بأن لا يذهب إلى المسجد ليصلي صلاة الجماعة أو صلاة الجمعة؟

ج ٦: يجب حضور الصلاة في المسجد على كل من يسمع النداء؟ لقوله ﷺ: «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر (¬١) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 203 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.