Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 205

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. صلاة الجماعة
  3. إقامة أكثر من جماعة في مبنى واحد

الفتوى رقم (٢١٩٠٤)

س: أفيد سماحتكم بأنه يوجد لدينا بمبنى إدارة خدمات المشتركين بشركة الاتصالات السعودية بأبها مصلى عام في الدور الأوسط، وبه مصاحف ومكبر صوت ومدات، إلا أنه لا زالت تقام الصلاة في بعض الأقسام بنفس المبنى، كل على حدة؟ بحجة ضغط العمل، والمراد بارك الله فيكم إفتاءنا بجواز إقامة أكثر من جماعة في مبنى واحد، وجزاكم الله خيرا.

ج: يجب عليكم أن تصلوا جميعا بالمصلى العام في المبنى، ولا يجوز لكم أن تنقسموا إلى جماعات من غير ضرورة، هذا إذا تعذر عليكم الصلاة في المسجد لأن ديننا يحث على الاجتماع وينهى عن التفرق.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 205 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.