Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 206

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. صلاة الجماعة
  3. الصلاة في مكان التدريب في الصحراء جماعات

السؤال الخامس من الفتوى رقم (١٣٨٤٢)

س ٥: عندما يكون التدريب في الصحراء فإننا نصلي عدة جماعات، بحيث إن بعضنا يرى بعضا، فما حكم ذلك؟

ج ٥: إذا تيسر أن تصلوا في مكان التدريب في الصحراء جماعة واحدة فهو أفضل وأكثر أجرا، وإن لم يتيسر وشق ذلك عليكم فلا حرج إن شاء الله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 206 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.