وإنما هو الصلاة وأنا تعليمه، فهل يجوز لي ذلك؟
ج ١: علمي والدك الفاتحة خارج الصلاة، وعلميه أيضا أذكار الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين، والتشهد الأول والأخير، ثم مريه أن يذهب ويصلي مع المسلمين في المسجد، وسيعرف كيفية الصلاة إن شاء الله، وأخبريه أنه لا يجوز له التخلف عن الصلاة جماعة مع المسلمين في المسجد لقول النبي ﷺ: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر (¬١) » أخرجه ابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان والحاكم وإسناده على شرط مسلم، وقد سئل ابن عباس ﵄ عن العذر المذكور في هذا الحديث، فقال: (خوف أو مرض) ، وفي صحيح مسلم عن أي هريرة ﵁: «أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله: ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فقال له النبي ﷺ: (هل تسمع النداء بالصلاة) قال: نعم، قال: (فأجب (¬٢) » ، والأحاديث التي تدل على وجوب أداء الصلاة في المسجد مع الجماعة في حق الرجل كثيرة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز