Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 209

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. صلاة الجماعة
  3. دخل في الصلاة منفردا ثم أقيمت جماعة

السؤال السابع من الفتوى رقم (١٩٢٨٣)

س ٧: ما الحكم فيمن صلى الفرض منفردا ثم أقيمت جماعة لنفس الفرض، فهل يباح له أن يعيد صلاته جماعة معهم لاكتساب ثوابها؟

ج ٧: من دخل في الصلاة منفردا ثم أقيمت جماعة فإنه يستحب له أن يحول صلاته إلى نافلة ويسلم منها، ثم يصلي مع الجماعة صلاة الفريضة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 209 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.