Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 211

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. صلاة الجماعة
  3. صلاة جماعة ثانية بعد صلاة الجماعة الأولى التي صليت في المسجد

رجلا يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه (¬١) » ، أخرجه أبو داود والترمذي بمعناه، وقال: حديث حسن، وزاد فيه: (فقام رجل فصلى معه) .

الثالثة: أن يتخلف أحد جماعة المسجد عن أداء الصلاة مع الإمام جماعة لانتظار المتخلفين ممن لم يدرك الصلاة جماعة، فتأخر رجل لهذا الغرض أو ترتيبه له عمل محدث، لا يعرف في صدر هذه الأمة وسلفها، فهو بدعة لا يجوز عملها، ولا إقرارها، وهو حرمان عظيم لهذا المتأخر وتأخر عما أوجبه الله عليه من أداء الصلاة في وقتها جماعة في المسجد والواجب عليه أن يصلي مع جماعة المسجد وإذا فاتت الجماعة أحد من المسلمين فليصل بهم أحدهم، كما في الحالة الثانية، والله أعلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 211 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.