Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 213

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. صلاة الجماعة
  3. صلاة الجماعة بعد قضائه من وراء الإمام

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٤٤٦٦)

س ١: هل تجوز صلاة الجماعة بعد قضائه من وراء الإمام بالمفهوم تكوين جماعة أخرى يؤمهم مصل آخر وفي نفس المسجد؟

ج ١: يشرع لمن دخل المسجد وقد سلم الإمام من الصلاة أن يصلي جماعة بمن تخلف معه، فإن لم يجد من فاتته الصلاة جاز لأحد الجماعة الذين صلوا مع الإمام أن يقوم معه فيصليا جماعة تكون لهذا نافلة، ولمن فاتته الصلاة فريضة، لما روى أبو داود والترمذي وغيرهما، أن رسول الله ﷺ قال في الرجل الذي فاتته الجماعة: «من يتصدق على هذا فيصلي معه (¬١) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 213 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.