السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢٠٢٤٢)
س ٣: هل يجوز أن يقام في المسجد جماعتان لصلاة واحدة جماعة تلو الأخرى في نفس المسجد؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج ٣: لا يجوز أن تقام في المسجد الواحد جماعة ثانية لصلاة واحدة قبل انتهاء صلاة الجماعة الأولى، فإذا انتهت الجماعة الأولى