السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٨٥٦)
س ٢: يصلي الإمام بالناس في إحدى الصلوات الخمس، وعندما يكمل الصلاة نرى جماعة من الناس في المسجد من المتأخرين عن الصلاة يأتمون بواحد منهم، ويصلي بهم والإمام ما زال جالسا في المحراب بعد أن أكمل الصلاة بالناس؟
ج ٢: لا بأس بإقامة الجماعة في المسجد لمن فاتتهم الصلاة مع الإمام، لقول النبي ﷺ: «من يتصدق على هذا فيصلي معه (¬١) » ؟) رواه أحمد وأبو داود.