Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 217

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. صلاة الجماعة
  3. تقام صلاة الفريضة ويكون المسلم يصلي ركعتين

تحية المسجد مثلا، وكان في ركعته الأولى، فهل يخرج مباشرة من الصلاة أم يخرج مسلما يمينا ويسارا؟

ج ١: في ذلك تفصيل: فإذا أقيمت الصلاة وهو في أول النافلة أو في أثنائها- فالواجب أن يقطعها بدون تسليم في أصح قولي العلماء؟ لقوله ﷺ: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (¬١) » خرجه مسلم في (صحيحه) ، وإن أقيمت وهو في الركوع من الركعة الأخيرة أو بعده فالأولى أن يكملها؛ لأن ذلك لا يأخذ عليه وقتا يفوت عليه الدخول في الصلاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 217 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.