Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 219

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. صلاة الجماعة
  3. من جاء والإمام راكع ركع معه وأجزأته الركعة

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٩٢٩٦)

س ٣: ذكرتم في كتابكم (تحفة الإخوان) ص ٩٩، السطر الثالث: من جاء والإمام راكع ركع معه، وأجزأته الركعة، وسقطت عنه القراءة، فهل تسقط تكبيرة الإحرام وتجزئ عنها تكبيرة الركوع، أم يكبر تكبيرة الإحرام ثم يركع؟

ج ٣: يجب على من جاء والإمام راكع أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، وهذه التكبيرة ركن من أركان الصلاة، ثم يكبر تكبيرة ثانية للركوع، وهذه التكبيرة سنة في هذا الموضع، إن تركها فلا شيء عليه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 219 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.