Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 235

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. صلاة الجماعة
  3. رفع الصوت وراء الإمام بالتسليم من قبل المأمومين

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٣٩٦١)

س ١: هل يجوز رفع الصوت وراء الإمام بالتسليم من قبل المأمومين معا فإن كان الجواب لا، فما الدليل وما وجهه؟

ج ١: لا يجوز للمأمومين رفع أصواتهم بالتكبير في الصلاة عند الانتقال من ركن إلى ركن، ولا رفع أصواتهم بالتسليم معا، وإنما يكبر المأموم ويسلم بينه وبين نفسه اقتداء بسلف هذه الأمة، والتكبير في الصلاة عبادة والعبادة مبنية على التوقيف، وزيادة شيء فيها إحداث في الدين، وقد حذر النبي ﷺ من الابتداع في الدين فقال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (¬١) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 235 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.