Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 242

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. صلاة الجماعة
  3. دعاء الاستفتاح إذا شرع الإمام في القراءة

السؤال التاسع من الفتوى رقم (١٩٤٤٦)

س٩: إذا بدأ الإمام في التلاوة ولم أنه دعاء الاستفتاح هل أكمله أم أصمت وأستمع للإمام؟ وهل إذا ركع ولم أكمل الآية أركع أم أنهيها؟

ج ٩: إذا شرع الإمام في القراءة فعلى المأموم الإنصات ولا يقرأ دعاء الاستفتاح، وإذا ركع الإمام فعلى المأموم متابعته ولو لم يكمل قراءته للفاتحة لقول النبي ﷺ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا (¬١) » الحديث متفق على صحته.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 242 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.