Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 248

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. صلاة النساء
  3. صلاة النساء كيفية صلاة المرأة المسلمة

صلاة النساء

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٤٧٨)

س١: نرجو توضيح كيفية صلاة المرأة المسلمة، وما الفرق بينها وبين صلاة الرجل في الكيفية؟

ج ١: لا فرق بين صلاة الرجل وصلاة المرأة من حيث الأقوال والأفعال، ولكن يجب على المرأة الستر الكامل لجميع جسمها في الصلاة، ما عدا الوجه إذا لم يكن عندها رجال غير محارم لها؛ لعموم قول النبي ﷺ: «صلوا كما رأيتموني أصلي (¬١) » وهذا الأمر يعم الرجال والنساء، وقد قال الله سبحانه: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (¬٢) .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 248 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.