السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٣٢٩)
س٢: ما حكم من لا تستطيع من النساء الصلاة في المسجد كل جمعة، وهل تصليها في بيتها ركعتين أم أربع ركعات؟
ج٢: الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها لقوله ﷺ: «وبيوتهن خير لهن (¬١) » لأن المرأة فتنة، وخروجها فيه تعرض للفتنة، لكن إذا خرجت إلى المسجد وصلت مع الإمام فصلاتها صحيحة، وتجزيها صلاة الجمعة مع الإمام عن صلاة الظهر، أما إذا صلت في بيتها