السؤال الأول من الفتوى رقم (١٤٨٣٧)
س١: هل يجوز للزوجة أن تقف جانب زوجها في الصلاة ليس وراءه؟
ج١: لا يشرع للمرأة أن تقف جانب زوجها في الصلاة، بل تقف خلفه؛ لما روى مسلم في (صحيحه) عن أنس «أن رسول الله ﷺ صلى به وبأمه أو خالته، قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا (¬١) » ، ولو صح لها مصافة الرجل لأقامها رسول الله ﷺ خلفه وأقام أنسا معها، فدل على كراهة ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز