Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 256

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. صلاة النساء
  3. موقف المرأة من زوجها في الصلاة

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٤٨٣٧)

س١: هل يجوز للزوجة أن تقف جانب زوجها في الصلاة ليس وراءه؟

ج١: لا يشرع للمرأة أن تقف جانب زوجها في الصلاة، بل تقف خلفه؛ لما روى مسلم في (صحيحه) عن أنس «أن رسول الله ﷺ صلى به وبأمه أو خالته، قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا (¬١) » ، ولو صح لها مصافة الرجل لأقامها رسول الله ﷺ خلفه وأقام أنسا معها، فدل على كراهة ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 256 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.