Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 262

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. صلاة النساء
  3. صلاة النساء جماعة بإمامة إحداهن

الفتوى رقم (١٨٥٠٧)

س: أنا طالبة بإحدى الكليات، وأثناء تواجدي بالكلية يحين وقت الصلاة، فإذا كنت أنا الإمام أجد من يقف ورائي وبجانبي منهن التي تلبس القصير والأخرى تلبس المشقوق من الخلف وثالثة ترتدي الملابس الضيقة، ويقفن في صفوف غير مستوية ولا يضعن أرجلهن بجانب أرجل الأخريات، بل يتركن فراغات.

أولا: تبعا لهذا الحال هل أصلي إماما لهن أم الأفضل أن أصلي بمفردي؟

ثانيا: المكان الذي نصلي فيه بالكلية لا يؤذن فيه ولا تقام فيه الصلوات الخمس ولا الجمعة، ولا يتبع مصلى الرجال، فهل يطلق عليه مسجد؟

ثالثا: هل يمكن أن تقام فيه جماعتان في وقت واحد أم لا؟

ج: يجوز للنساء أن يصلين جماعة، وتؤمهن إحداهن، وتكون

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 262 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.