Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 272

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. الإمامة
  3. الإمام الراتب أحق بالإمامة

الفتوى رقم (١٧٣٤٨)

س: يقول الرسول ﷺ في حديث طويل: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى (¬١) » . . . إلخ الحديث، فإذا كان هنالك إمام راتب يؤم المصلين الجمعة والجماعة، ووجد من هو أقرأ منه، هل يقدم الأقرأ وهكذا كلما وجدنا الأقرأ قدمناه، أم ما هو الضابط لهذه المسألة؟

ج: إذا كان الإمام مكلفا من جهة رسمية، أو تم اختياره من قبل الجماعة، وتتأدى به الإمامة على الوجه الشرعي، فلا تجوز منازعته في الإمامة؛ لوجود من هو أعلم منه مثلا؛ لقول النبي ﷺ في آخر الحديث الذي ذكرت: «ولا يؤمن الرجل في سلطانه (¬٢) »

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 272 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.