Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 277

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. الإمامة
  3. الصلاة في مسجد له إمام راتب

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٥٩٢٢)

س ٤: إمام جامع محتسب يصلي بالناس الجمعة والعيدين وغيرهما، ولكن هذا الجامع في بادية لا يجتمع فيه الناس إلا لأداء صلاة الجمعة، فهل عليه إثم - أي: الإمام - إذا لم يصل الفروض الباقية؟ علما بأنه يصلي الأوقات الأخرى في مسجد بجوار بيته وللجامع المذكور حوالي عشرة أفراد جيران له، ولكنهم لا يؤدون الصلاة فكيف الحل معهم؟

ج ٤: يجب على الإمام الراتب في المسجد أن يحضر فيه كل وقت من أوقات الصلوات، ويصلي بمن حضر، ولو كان عددا قليلا، ولا يجوز له التخلف عنه، ويجب عليه أن يأمر من حول

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 277 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.