Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 280

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. الإمامة
  3. الأمور التي يتحملها الإمام عن المأموم في الصلاة

الله: (أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة) لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «من كان له إمام فقراءته له قراءة (¬١) » رواه الإمام أحمد في مسائل ابنه عبد الله، والصواب وجوب قراءة الفاتحة في حق المأموم في الصلاة السرية، وفي سكتات الإمام في الجهرية، فإن لم يسكت الإمام قرأ المأموم الفاتحة ثم أنصت عملا بالأحاديث الصحيحة العامة، وخروجا من الخلاف القوي في ذلك.

٢ - سجود السهو: إذا دخل مع الإمام من أول الصلاة في قول عامة أهل العلم، لأن أصحاب رسول الله ﷺ كانوا يسهون وراءه سهوا يوجب السجود عليهم لو كانوا منفردين، ولم ينقل أن أحدا منهم سجد بعد سلامه ﷺ، ولو كان مشروعا لفعلوه، ولو فعل لنقل.

٣ - سجود التلاوة: إذا قرأ في صلاته آية سجدة ولم يسجد إمامه؛ لأنه لو سجد لخالف إمامه وبطلت صلاته.

٤ - السترة: فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه؛ لأن النبي ﷺ كان يصلي بأصحابه إلى سترة ولم يأمرهم أن يستتروا بشيء وهو مخرج في الصحيحين، وبوب له الإمام البخاري ﵀

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 280 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.