Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 294

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. الإمامة
  3. إمامة العاجز

الفتوى رقم (١٩٤٥٤)

س: بجوار منزلي مسجد إمامه يصلي على كرسي وماصة وذلك لعدم قدرته على الركوع والسجود على الأرض لوجود آلام في ركبتيه علما بأنه يوجد فيمن يصلي خلفه من يحفظ شيئا من القرآن، فهل يجوز لي أن أصلي خلفه؟

ج: إذا كان هذا الإمام عاجزا عن القيام والسجود على الأرض بصفة دائمة فلا تصح الصلاة خلفه للقادرين ولا يجوز له الاستمرار في الإمامة لعجزه عن أركان من أركان الصلاة ويجب استبداله بإمام قادر على الإتيان بأركان الصلاة كلها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 294 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.